إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. logo    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
حوار في الاعتكاف
82240 مشاهدة print word pdf
line-top
هل يشترط الإذن في الاعتكاف ؟


س 39: امرأة اعتكفت في المسجد الحرام بدون إذن زوجها فما حكم هذا الاعتكاف؟ وهل يشترط الإذن؟
جـ 39: تقدم في السؤال الأول أن الأفضل للمرأة أن لا تضيع منزلها وأولادها وزوجها بعذر الاعتكاف لحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول وفي السؤال الثالث من هذا القسم وجوب استئذان المرأة زوجها في الاعتكاف ووجوب طاعته إذا أمرها بالخروج ولا فرق بين المسجد الحرام وغيره لكون الاعتكاف يشغل عن حاجة الزوج ويفوت عليه حقه منها وفي السؤال الثامن اشتراط إذن الزوج لها في الاعتكاف وأنه لا يجوز لها الاعتكاف بدون إذنه وأن له منعها من الاعتكاف وله إخراجها بعد الشروع فيه فإن كان الاعتكاف واجبا بالنذر أمكنها تأجيله وقضاؤه متى تمكنت، فإن أذن لها دخلت المعتكف وليس له منعها بعد البدء فيه سيما إذا كان منذورا وفي المسجد الحرام الذي لا يجزي الوفاء به في غيره.

line-bottom